كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٤٩
القتل، و ذلك يقتضي المنع من الإرث.
و من انّه ليس بقاتل، و لأنّ المقتضي لاستحقاقه الميراث- و هو السبب أو النسب- موجود قطعا، و المانع مشكوك فيه.
قوله رحمه اللّه: «و لو صاح بصبي فارتعد و سقط من سطح ضمن الدية، و في القصاص نظر».
أقول: وجه النظر من حيث إنّ ذلك بالنسبة إلى الصغير، كالإلجاء الى الوقوع الموجب للإتلاف، و قد فعل عمدا فيكون كقاتل العمد، و هو موجب للقصاص، و من انّ التهجّم على الدماء محترز عنه، فلا يحكم به مع عدم اليقين لما يوجبه.
قوله رحمه اللّه: «و لو صاح ببالغ فمات فلا دية على إشكال».
أقول: وجه الإشكال من انّه سبّب الإتلاف فكان مضمونا لا بالقصاص، لعدم تعيّن سببه و حصول الشبه فكان عليه الدية.
و من أصالة البراءة، و احتمال حصول الموت عند الصيحة اتفاقا لا بها.
قوله رحمه اللّه: «و لو كان مريضا أو مجنونا أو اغتفله و فاجأه بالصيحة فإن كان بالغا كاملا فمات أو زال عقله ضمن الدية في ماله، و قيل:
على العاقلة، و فيه نظر، لأنّه قصد الإخافة فهو شبيه عمد».
أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط فإنّه قال فيه: