كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٠٥
يجوز أن يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظنّ انّ حكم ولد الزنا حكمه [١].
[الفصل الثاني في ميراث الخناثي]
قوله رحمه اللّه: «من له الفرجان يرث على الفرج الذي يبول منه، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن سبق منهما ورث على الذي ينقطع منهما أخيرا، فإن تساويا أخذا و تركا حصل الاشتباه، فقيل بالقرعة، و قيل: يعد أضلاعه، فإن اختلف عدد الجنبين فذكر، و إن اتفقا فأنثى، و قيل: يرث نصف النصيبين، و هو الأشهر».
أقول: اختلف أصحابنا في ميراث الخنثى المشكل على أقوال:
أحدها: القرعة، و هو مذهب الشيخ في الخلاف [٢].
الثاني: انّه يعد أضلاعه، فإن اختلف عدد الجانبين فذكر، و إن تساويا فأنثى، و هو قول السيد المرتضى [٣]، و المفيد في كتاب الأعلام [٤]، و تبعهما ابن إدريس [٥].
و ابن الجنيد قال: فإنّ للمرأة ثمانية عشر ضلعا، و للرجل سبعة عشر ضلعا من
[١] تهذيب الأحكام: ب ٣٣ ميراث ابن الملاعنة ذيل الحديث ٢٣ ص ٣٤٥.
[٢] الخلاف: كتاب الفرائض المسألة ١١٦ ج ٤ ص ١٠٦.
[٣] الانتصار: مسائل المواريث و الفرائض و الوصايا ص ٣٠٦.
[٤] الأعلام «مصنّفات الشيخ المفيد»: باب ميراث الخنثى ج ٩ ص ٦٢.
[٥] السرائر: كتاب المواريث و الفرائض ميراث الخنثى ج ٣ ص ٢٧٩.