كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٠
قوله رحمه اللّه: «و يحتمل قويا العدم فيهما».
أقول: يريد يحتمل قويا عدم العتق في القديم في صورة ترتيبهم، و لا الجميع في صورة تملّكهم دفعة واحدة.
و وجه القوّة انّ القديم إذا كان المراد به شرعا من مضى له ستة أشهر فصاعدا و هو منتف في كلّ واحد من الصورتين، و مراده من اللفظ لغير ذلك المعنى غير معلوم، فيكون العتق مشكوكا فيه فيحكم فيه برقّ الجميع، عملا بأصالة بقاء الرقّ [١] و عدم العتق.
قوله رحمه اللّه: «و لو علّق نذر العتق بعدم الدخول- مثلا- و لم ينو وقتا معيّنا أو بآخرهم دخولا عتق في آخر جزء من حياته، و هل له بيعه قبل ذلك؟ فيه إشكال».
أقول: لو قال: للّه عليّ انّه متى لم يدخل عبدي فلان الدار فهو حرّ و للّه عليّ انّ آخر من يدخل من عبيدي الدار فهو حرّ فإنّه يتحرّر من صدق عليه عدم الدخول أو آخرهم دخولا عند آخر جزء من حياته، و هل له بيعه قبل ذلك؟ فيه إشكال.
ينشأ من تعلّق النذر به، و انّه يجب عليه عتقه أو يحكم بحرّيته في ذلك الوقت، و هو موقوف على بقائه في ملكه، و ما يتوقّف عليه الواجب واجب.
و من انّه الآن لم يتحقّق شرط النذر فلا يكون واجبا قبل ذلك.
قوله رحمه اللّه: «و لو علّقه على الدخول ثمّ باعه ثمّ عاد إليه ففي عتقه مع الدخول نظر».
أقول: وجه النظر من انّ النذر لم يتعلّق بزمان مخصوص فيصدق عليه الآن انّه
[١] في ج: «الرقّية».