كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٤٨
قسمته شارك مع المساواة و اختصّ مع الأولوية، و الأولى مفروضة و الثانية اجماعية.
الثانية: أنّه يشارك أو يختصّ بما عدا المقسوم، و يمنع من المقسوم.
و وجه ذلك انّ المقتضي للمنع وجود القسمة، و هي مختصّة بالبعض فيختصّ بالمنع منها، أمّا الباقي فيصدق عليه انّه لم يقسّم قطعا فيختصّ به أو يشارك فيه.
الثالث: المنع مطلقا، و هو أبعدها، لأنّ المقتضي للمنع تصرّف الورّاث بالتركة بالقسمة، و قد حصل هذا النوع من التصرّف.
و وجه البعد انّ ما عدا المقسوم مال موروث قد أسلم عليه الكافر قبل قسمته فلا يمنع منه.
قوله رحمه اللّه: «و لو كان الكافر من صنف متعدّد و هناك صنف مشارك و قسّمت التركة بين الصنفين و لم يقسّم نصيب كلّ صنف بين أفراده فالأقرب الشركة، كعمّ كافر و للميّت أعمام و أخوال فأقسموا أثلاثا و لم يقسّم الأعمام نصيبهم».
أقول: وجه القرب انّ الذي يتعلّق بالأخوال لا تعلّق للعمّ به، فالميراث الذي له فيه حظ لو كان مسلما هو نصيب الأعمام و قد أسلم قبل قسمته فوجب أن يشاركهم فيه.
قوله رحمه اللّه: «و كذا لو كان ولدا ذكرا مع أولاد ذكور و أبوين، بخلاف ما لو كان ولدا ذكرا