كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ١٤٣
و الأقرب عنده أنّ للسيد إجبارهم على الأداء، لأنّه دين، فكان له قهرهم على أدائه.
قوله رحمه اللّه: «و في رواية يؤدّي الأولاد المتخلّف من الأصل و لهم الباقي».
أقول: هذه الرواية عن الصادق عليه السلام وردت من طريقين:
أحدهما: ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن درّاج، عنه عليه السلام قال:
سألته عن مكاتب يؤدّي بعض مكاتبته ثمّ يموت و يترك أبناء من جارية له، فقال:
إن كان قد اشترط عليه انّه إن عجز فهو رقّ رجع ابنه مملوكا و الجارية، و إن لم يشترط عليه صار ابنه حرّا، و ردّ على المولى بقية المكاتبة، و ورثه ابنه منه ما بقي [١].
و الآخر: ما رواه الشيخ أيضا في الصحيح عن أبي سنان، عنه عليه السلام في مكاتب يموت و قد أدّى بعض مكاتبته و له ابن من جارية، قال: إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية، و إن لم يكن اشترط عليه أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي [٢].
و اعلم انّ ابن الجنيد [٣] ذهب الى انّ الولد يؤدّي باقي مال الكتابة من الأصل و يرث الباقي، كما تضمّنته الروايتان المذكورتان.
[١] تهذيب الأحكام: ب ٣ أحكام المكاتب ح ٢٥ ج ٨ ص ٢٧٢، وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب المكاتبة ح ٣ ج ١٦ ص ١٠٠.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ٣ أحكام المكاتب ح ٢٤ ج ٨ ص ٢٧٢، وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب المكاتبة ذيل الحديث ٣ ج ١٦ ص ١٠٠.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الرابع في أحكام المكاتبة ص ٦٤٠ س ١٤.