كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٣٢٥
غسله، و أمّا نجاسة المرق فهو قول ابن إدريس [١]. خلافا للشيخين.
فانّ المفيد قال: و إن وقع دم في قدر يغلي على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم و تفرّقها بالنار [٢].
و قال الشيخ في النهاية: و القدر إذا كان يغلي على النار فإن حصل فيها شيء من الدم و كان قليلا ثمّ غلى جاز أكل ما فيها، لأنّ النار يحيل الدم، و إن كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه [٣].
و قال ابن البرّاج: الأحوط عندي في الوجهين جميعا انّه لا يؤكل شيء من ذلك [٤].
قوله رحمه اللّه: «الخمر و سائر المسكرات نجسة على أصحّ القولين».
أقول: لأصحابنا في نجاسة الخمر قولان أحدهما: ليس بنجس، ذهب إليه ابن بابويه [٥]. و الآخر: انّه نجس، و هو مذهب أكثر علمائنا.
[١] السرائر: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأطعمة المحظورة و المباحة ج ٣ ص ١٢٠.
[٢] المقنعة: كتاب الصيد و الذبائح و الأطعمة باب الذبائح و الأطعمة و ما يحلّ من ذلك و ما يحرم منه ص ٥٨٢.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأطعمة المحظورة و المباحة ج ٣ ص ١٠٤- ١٠٥.
[٤] المهذّب: كتاب الأطعمة و الأشربة و الصيد و الذباحة باب ما يتعلّق بذلك ج ٢ ص ٤٣١.
[٥] المقنع: باب شرب الخمر و الغناء و ما يجب في ذلك من الحدّ و الحكم ص ١٥٣.