كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٢٦٩
عدل الى الطعام لم تحصل البراءة إلّا عند بقاء المخيّرة خاصّة، و هو غير معلوم، فكان الإتيان بالصوم متعيّنا.
قوله رحمه اللّه: «و لو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق».
أقول: وجه القرب هنا ما ذكرناه في أقربية تعيّن الصوم.
[الخامس]
قوله رحمه اللّه: «لو اشترى أباه أو غيره ممّن ينعتق عليه و نوى التكفير ففي الإجزاء إشكال، ينشأ من انّ نية العتق تؤثّر في ملك المعتق لا في ملك غيره، و السراية سابقه فلا تصادف النية ملكا».
أقول: و من انّ السراية متأخّرة عن الملك الذي يمكن مقارنته للنية، فتكون النية مصادفة للملك. و إيضاح ذلك: انّ المشتري لمن ينعتق عليه لا بدّ أن يدخل في ملكه ثمّ يتعقّبه العتق، فوجب أن يكون الملك سابقا على العتق و الملك مسبوق بالسبب كالبيع و غيره، لوجوب تأخّر المعلول عن علّته، فيمكن أن يكون ناويا حال الملك السابق على العتق.
[الطرف الثالث في الصيام]
قوله رحمه اللّه: «و لو كان الخادم كثيرا يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما و يعتق الآخر عن الكفّارة احتمل وجوب البيع».
أقول: الأصل في ذلك انّه لا يجب على من عليه كفّارة بيع خادمه الذي يخدمه