كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٨٩
على مطلق الزنا فكذلك في الأولى للتغاير [١].
قوله رحمه اللّه: «و لو شهد اثنان بأنّه زنى و عليه قميص أبيض و شهد اثنان انّه عليه قميصا أسود ففي القبول نظر».
أقول: وجه النظر من كون الشهادة على الزنا قد كملت.
و من انّ الزنا حال ما كان عليه قميص أبيض مغاير له حال ما كان عليه قميص أسود، فتكون الشهادة على فعلين متغايرين.
قوله رحمه اللّه: «اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة- الى قوله:- و لو تفرّقوا في الحضور ثمّ اجتمعوا في مجلس الحاكم على الإقامة فالأقرب حدّهم للفرية».
أقول: وجه القرب أنّ اجتماعهم على الحضور شرط في ثبوت الحدّ على المشهود عليه، و لم يحصل، فكانوا قذفة يحدّون للفرية.
قوله رحمه اللّه: «و إذا لم يكمل شهود الزنا حدّوا، و كذا لو كملوا أربعة غير مرضيين كالفساق، و لو كانوا مستورين و لم تثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حدّ عليهم و لا يثبت الزنا،
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص ٧٥٥ س ١٥.