كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥١٥
الشيخ في المبسوط [١].
قوله رحمه اللّه: «و لو طلب قسمة الزرع اجبر على رأي».
أقول: الإشارة بقوله: «على رأي» إلى ظاهر قول الشيخ، فإنّه منع من قسمة الزرع وحده، فإنّه قال في المبسوط: لو طلب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه، لأنّ تعديل الزرع بالسهام لا يمكن [٢].
قوله رحمه اللّه: «امّا لو كان بذرا لم يظهر، فانّ قسمته لا تصحّ، و يصحّ لو كان سنبلا على رأي».
أقول: الخلاف هنا مع الشيخ أيضا فإنّه قال في المبسوط: امّا لو كان الزرع قد اشتدّ سنبله و قوّي حبه فالحكم فيه كما لو كان بذرا، ثمّ قال: و لو كان فصيلا اجبر الممتنع [٣].
و اعلم انّ هذا الكلام منه يقتضي المنع من قسمة الزرع حال كونه بذرا و هو مسلّم، و حال كونه سنبلا و هو ممنوع، و تسويغه إذا كان فصيلا و هو مسلّم أيضا.
[الفصل الخامس في الأحكام]
قوله رحمه اللّه: «أمّا قسمة التراضي فالأقرب انّه كذلك».
أقول: يريد إذا ادّعى أحد الشريكين على شريكه بعد أن قاسمه انّ عليه غلطا
[١] المبسوط: كتاب آداب القضاء ج ٨ ص ١٣٩.
[٢] المبسوط: كتاب آداب القضاء ج ٨ ص ١٤١.
[٣] نفس المصدر السابق.