كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٥٨
قوله رحمه اللّه: «و لو شكّ في الشهادة على أحدهما فشهد اثنان بالتعيين ففي إلحاقه بالتعريف إشكال».
أقول: وجه الإشكال من احتمال إلحاقه بالتعريف، إذ المعرّفان لا يشهدان على خصوصية المشهود عليه، و كذا هنا.
و من انّ الشاهد على أحد الشخصين لو حضر عند الحاكم لا يشهد على خصوصية المشهود عليه، بخلاف الشاهد بالتعريف فإنّه يشهد على خصوصية المشهود عليه لو حضر عند الحاكم.
[الفصل الرابع في التحمل و الأداء]
قوله رحمه اللّه: «التحمّل واجب على من له أهلية الشهادة على الكفاية على الأقوى».
أقول: أقوى القولين عند المصنّف وجوب تحمّل الشهادة على من له أهلية التحمّل وجوبا على الكفاية، خلافا لابن إدريس [١] حيث قوّى عدم وجوب التحمّل.
و وجه القوّة في وجوب التحمّل عموم قوله تعالى وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا [٢] و هو يتناول التحمّل و الأداء.
قوله رحمه اللّه: «و لا يجوز له أن يستند الى ما يجده مكتوبا بخطّه و إن عرف عدم التزوير عليه،
[١] السرائر: كتاب الشهادات باب كيفية الشهادة و كيفية إقامتها ج ٢ ص ١٢٥.
[٢] البقرة: ٢٨٢.