كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٣
على ذلك بإجماع الفرقة و أخبارهم [١].
و قال في المبسوط: الولاء لحمة كلحمة النسب يثبت به الميراث- الى أن قال:- و إذا لم يكن له أحد فميراثه لمولاه الذي أعتقه، أو من يتقرّب من جهته من الولد و الوالدين، أو اخوته من قبل امّه و أبيه، أو من قبل أبيه. و في أصحابنا من قال: أو الأخوات من جهتها، أو من يتقرّب بأبيه من الجدّ و العمومة و أولادهم، و لا يرث أحد ممّن يتقرّب من جهة امّه من الاخوة و الأخوات و من يتقرّب بهما، و لا الجدّ و لا الجدّة من قبلها و لا من يتقرّب بهما، فإن لم يكن أحد ممّن ذكرناه كان ميراثه للإمام، و المرأة إذا أعتقت فالولاء لها، و ترث بالولاء بلا خلاف، و لا ترث المرأة بالولاء إلّا في موضعين، أحدهما: إذا باشرت العتق فيكون مولّى لها أو يكون مولّى المولى لها، و إذا خلّف المولى اخوة و أخوات من الأب و الامّ أو من الأب أو أخا أو أختا كان ميراث مولاه بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين [٢].
و قال ابن أبي عقيل: و من أعتق غلاما كان له ولاؤه ما دام حيّا، فإذا مات مولاه فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية [٣].
و قال ابن البرّاج: فالميراث لمولى النعمة أو لعصبته و أولاد الولد ثمّ الاخوة ثمّ الأعمام ثمّ بنو العمّ الذكور منهم دون الإناث [٤]. و لم يفصّل بين الرجل و المرأة.
و ابن إدريس جعل الولاء كالنسب إلّا الاخوة و الأخوات من الأمّ، أو من
[١] الخلاف: كتاب الفرائض المسألة ٨٤ و ٨٥ ج ٤ ص ٧٩- ٨١.
[٢] المبسوط: كتاب الفرائض و المواريث ج ٤ ص ٩٣- ٩٥.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الثاني في أحكام الولاء ص ٦٣١- ٦٣٢.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الثاني في أحكام الولاء ص ٦٣٢ س ١٥.