كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٩٧
منه بإقرار الورثة ما يقابله من الكسب بعتق سبعة أتساعه و له من الكسب عشرون.
و وجه ذلك انّه يكون له من الكسب عشرون، لأنّ العبد لمّا أنكر تقدّم الكسب على موت سيده فحلف على ذلك حكم بكونه حصل بعد موت السيد، و لمّا لم يكن للسيد عند موته سوى العبد كان ثلثه حرّا و ثلثاه رقّا، فله بثلثه الحرّ من الكسب ثلثه- و هو عشرون- يبقى من الكسب في يد الورثة أربعون و قيمته ثلاثون، و مجموع العبد و ما حصل في يد الورثة سبعون، فيحكم عليهم بعتق ثلث ذلك أجمع، لأنّ الورثة يحسب عليهم ما وصل إليهم من الكسب، و ثلث السبعين ثلاثة و عشرون و ثلث ذلك ستة [١] أتساع قيمة العبد- أعني الثلاثين قيمته- فيحكم بعتق ستة [٢] أتساعه.
قوله رحمه اللّه: «و منه يستخرج حكم ما قصر الكسب عن ضعفه أو خلّف شيئا معه».
أقول: من معرفة حكم الاحتمالين المذكورين يستخرج حكم ما لو فرض من كون كسب العبد أقلّ من ضعفه، أو ترك السيد مالا مع العبد أقلّ من ضعفه، كما لو كان كسب العبد مثل قيمته. فانّا نقول على الاحتمال الأوّل: عتق من العبد شيء و له من كسبه بقدر ذلك الشيء، و للورثة من نفسه و كسبه شيئان يقابلان ما نفذ فيه
[١] في ش: «سبعة».
[٢] في ش: «سبعة».