كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٨٢٦
قوله رحمه اللّه: «و قيل: ما دام المعتق حيّا فلا يرتقي إلى عصباته».
أقول: أكثر نسخ القواعد خالية من لفظ «و قيل» و كذا نسخة الأصل التي بخطّ المصنّف قدس اللّه روحه، فليس في متن الكتاب بل هو ملحق، و أكثر الأصحاب من الطلّاب قالوا: انّها ليست بخطّ المصنّف، و أمّا كتب أصحابنا المصنّفين فإنّها خالية من هذا القول، و لعلّ ذلك قول من لم نظفر به، لكنّه موجود في بعض كتب المخالفين بهذا اللفظ بعينه.
[الفصل الثاني في كيفية التوزيع]
[المطلب الأول بيان ما يوزع على العاقلة]
قوله رحمه اللّه: «و تحمل العاقلة دية الموضحة [١] إجماعا، و هل تحمل ما نقص؟ قيل:
نعم، و قيل: لا، لرواية فيها ضعف».
أقول: القولان للشيخ رحمه اللّه.
فقال في الخلاف: و الذي تحمله العاقلة عن الجاني هو قدر جنايته، قليلا كان أو كثيرا [٢]. و تبعه ابن إدريس [٣].
و قال في النهاية: لا يحمل في الجراح على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا [٤]. و تبعه ابن البرّاج في الكامل، و هو قول ابن الجنيد [٥].
[١] الموضحة: هي التي تكشف عن وضح العظم أي بياضه.
[٢] الخلاف: كتاب الديات المسألة ١٠٦ ج ٣ ص ١٤٣ طبعة إسماعيليان.
[٣] السرائر: كتاب الديات و الجنايات ج ٣ ص ٣٣٤.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في أقسام القتل. ج ٣ ص ٣٦٨.
[٥] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الأوّل في دية القتل ص ٧٨٧ س ٣٠.