كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٨٢٤
للأب الثلثان و على الاخوة للامّ الثلث، سواء كان المستحقّ للميراث رجلا واحدا أو جماعة، و لا يلزم ولد الأب شيئا إلّا بعد عدم الولد و الأب، و لا يلزم ولد الجدّ شيئا إلّا بعد عدم الولد للأبوين [١].
و الذي يؤكّد هذا- أنّ هذا القول المشار إليه منسوب الى ما ذكره ابن الجنيد- انّ الشيخ نجم الدين رحمه اللّه لما نقل هذا القول عن بعض الأصحاب قال: استنادا إلى رواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام [٢]. و هي ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال: اتي أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام برجل من أهل موصل قد قتل رجلا خطأ، فكتب أمير المؤمنين عليه السلام الى عامله بها و قال في كتابه: أسأل عن قرابته من المسلمين فإن كان من أهل موصل ممّن ولد بها و أصبت له قرابة من المسلمين فاجمعهم إليك، ثمّ انظر فإن كان هناك رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه أحد من قرابته فألزمه الدية و خذه بها في ثلاث سنين، و إن لم يكن له من قرابته واحد له سهم في الكتاب و كانوا قرابته سواء في النسب ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه و على قرابته من قبل امّه من الرجال المدركين من المسلمين، ثمّ اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، و اجعل على قرابته من قبل امّه ثلث الدية. الحديث [٣].
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات فصل في دية القتل ص ٧٨٧ س ٢.
[٢] شرائع الإسلام: كتاب الديات النظر الرابع في اللواحق ج ٤ ص ٢٨٨.
[٣] من لا يحضره الفقيه: كتاب الديات باب العاقلة ح ٥٣٠٨ ج ٤ ص ١٣٩، وسائل الشيعة:
ب ٢ من أبواب العاقلة ح ١ ج ١٩ ص ٣٠٠- ٣٠١.