كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٨١٧
الاحتمال الأوّل يضمن كلّ منهما أرش جنايته و لا يدخل أرش أحدهما في بدل النفس، فعلى الأوّل في صورة هذا الفرض أرش جنايته ثلاثة، و على الثاني أرش جنايته درهم و يضمنان الستة الباقية بسراية جنايتهما، فعلى كلّ منهما ثلاثة من الستة الباقية، فكمل على الأوّل ستة، و على الثاني أربعة.
ثمّ قال رحمه اللّه: «الرابع: يدخل نصف أرش جناية كلّ منهما في بدل النفس، و على كلّ واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته عليه و لا يرجع الأوّل بشيء، لأنّه لم يضمن الجميع و لم يجن على ما دخل في ضمان الأوّل، فعلى الأوّل خمسة و نصف، و على الثاني خمسة تصير عشرة و نصفا يبسط العشرة عليها، فعلى الأوّل خمسة و نصف من عشرة و نصف من عشرة، و على الثاني خمسة من عشرة و نصف من عشرة، و طريقه إن تضرب ما على كلّ واحد منها في القيمة فما اجتمع قسمته على عشرة و نصف فتأخذ من كلّ عشرة و نصف درهما، فتضرب الخمسة و نصفا- التي هي على الأوّل- في عشرة تصير خمسة و خمسين، تأخذ من كلّ عشرة و نصف واحدا فيكون ما يخصّها خمسة دراهم و سبع