كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٨٠٥
و الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: فإن خرج في النطفة قطرة دم؟
قال: القطرة عشر النطفة فيه اثنان و عشرون دينارا، قال: قلت: فإن قطرت قطرتين؟ قال: أربعة و عشرون دينارا، قلت: فإن قطرت ثلاثا؟ قال: ستة و عشرون دينارا، قلت: فأربع؟ قال: فثمان و عشرون دينارا، و في خمسة ثلاثون دينارا و ما زاد على النصف، فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صار علقة ففيها أربعون [١].
قوله رحمه اللّه: «و عليه نصف دية ذكر و نصف دية أنثى للجنين إن لم يعلم الذكورة و لا الأنوثة، و إن علم أحدهما لزمته ديته، و قيل: القرعة مع الجهل».
أقول: ما ذكره من نصف الديتين في الجنين بعد العلم بالجناية هو المشهور بين أصحابنا، قاله ابن الجنيد [٢]، و الشيخان [٣]، و سلّار [٤]، و ابن البرّاج [٥]،
[١] تهذيب الأحكام: ب ٢٥ في الحوامل و الحمول. ح ٧ ج ١٠ ص ٢٨٣- ٢٨٤، وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء. ح ٥ ج ١٩ ص ٢٣٩.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل السادس في الجراحات ص ٨١٤ س ٢٣.
[٣] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. ب ٢٠ في الحوامل و الحمول. ص ٧٦٢، النهاية و نكتها:
كتاب الديات باب دية الجنين ج ٣ ص ٤٥٩- ٤٦١.
[٤] المراسم: في ذكر ضمان النفوس ص ٢٤٢.
[٥] المهذّب: كتاب الديات باب دية الجنين. ج ٢ ص ٥١٠.