كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٩٦
النهاية، إلّا انّ المصنّف ها هنا نقل انّه إن دام الى الزوال كان فيه النصف.
و الشيخ في النهاية قال: فإن أصابه سلس البول و دام الى الليل فما زاد عليه كان فيه الدية كاملة، و إن كان الى الظهر ثلثي الدية، و إن كان الى ضحوة ثلث الدية و على هذا الحساب [١]. و كذا قال ابن حمزة [٢]، و ابن إدريس [٣]، و ابن سعيد نقل انّه إلى الزوال ثلثي الدية [٤]. فإن كان قد قال أحد غيرهم بالنصف الى الزوال فهو قول لم نقف عليه في كتب أصحابنا.
[المقصد الرابع في الجراحات]
قوله رحمه اللّه: «الخارصة، و هي التي تقشر الجلد و تخدشه و فيها بعير، و هل هي الدامية؟
قيل: نعم، و الأقرب المغايرة».
أقول: القول المشار إليه انّ الخارصة هي الدامية قول الشيخ في النهاية [٥] و كذا في الخلاف [٦] و المبسوط [٧].
و الأقرب عند المصنّف المغايرة، و هو قول المفيد [٨]، و سلّار [٩]، و قول السيد في الانتصار [١٠].
[١] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في ديات الأعضاء. ج ٣ ص ٤٤١.
[٢] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الشجاج و الجراح. ص ٤٥٠.
[٣] السرائر: كتاب الديات باب ديات الأعضاء. ج ٣ ص ٣٩١.
[٤] شرائع الإسلام: كتاب الديات ج ٤ ص ٢٧٤.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في القصاص و ديات الشجاج ج ٣ ص ٤٥٢.
[٦] الخلاف: كتاب الجنايات المسألة ٥٧ ج ٣ ص ١٠٧ طبعة إسماعيليان.
[٧] المبسوط: كتاب الديات ج ٧ ص ١٢٢.
[٨] المقنعة: كتاب القصاص و الشهادات. باب في ديات الشجاج. ص ٧٦٥.
[٩] المراسم: كتاب المواريث ذكر أحكام الجراح و الشجاج. ص ٢٤٧.
[١٠] الانتصار: مسائل الحدود و القصاص و الديات ص ٢٧٦.