كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٩
الشروط التي أعتقه عليها أو الصفات التي علّق عتقه عليها. ثمّ قال: قد بينّا انّ هذه المسائل يسقط عنّا لما مضى [١].
[الفصل الثاني في المباشر]
قوله رحمه اللّه: «فلا يصحّ تدبير الصبي و إن بلغ عشرا مميّزا على رأي».
أقول: خالف الشيخ في ذلك حيث جوّز تدبير الصبي إذا بلغ عشر سنين و عتقه [٢].
قوله رحمه اللّه: «و لا غير الناوي للتقرّب على إشكال».
أقول: وجه الإشكال من انّه نوع من العتق، و العتق مشروط بنيّة التقرّب.
و هذا الاحتمال مذهب ابن إدريس فإنّه قال: لا يقع التدبير على غضب و تكون القربة الى اللّه تعالى هي المقصودة دون سائر الأغراض، فعلى هذا تدبير الكافر غير جائز [٣].
و من انّه وصية فلا يشترط فيها نيّة القربة كسائر الوصايا.
قوله رحمه اللّه: «فإن شرطنا نيّة التقرّب لم يقع من الكافر و ان كان ذميّا أو مرتدّا، و ان كان عن غير فطرة على إشكال».
أقول: جوّز الشيخ رحمه اللّه وقوع التدبير من الكافر،
[١] المبسوط: كتاب التدبير ج ٦ ص ١٧٠.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب العتق و أحكامه ج ٣ ص ٢٣.
[٣] السرائر: كتاب العتق و التدبير و المكاتبة باب التدبير ج ٣ ص ٣٠.