كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٨٤
العضدين، و في كلّ واحدة النصف، و يحتمل الحكومة».
أقول: وجه الاحتمال انّه عضو ناقص فاقد المنفعة، فلم تكن فيه الدية، فتعيّن فيه الحكومة.
قوله رحمه اللّه: «و قيل: في الإبهام ثلث دية اليد، و في الأربعة الباقية الثلثان».
أقول: القول المشار إليه هو قول أبي الصلاح [١]، و ابن حمزة [٢]. و جعل الشيخ رحمه اللّه ذلك في النهاية رواية، و كذا في المبسوط.
فقال في النهاية: و في أصابع اليدين الدية كاملة، و في كلّ واحدة عشر الدية. و قد روي انّ في الإبهام ثلث دية اليد، و في الأربع أصابع ثلثي ديتها بينها بالسوية [٣].
و قال في المبسوط: و أمّا الأصابع إذا قطعها وحدها دون الكفّ ففيها نصف الدية، و الواجب فيها بالسوية كلّ إصبع عشر من الإبل. و روى أكثر أصحابنا أنّ في الإبهام ثلث الدية، و في الأربع ثلثي الدية [٤].
[المطلب التاسع الظهر]
قوله رحمه اللّه: «و روي انّه إذا كسر فجبر على غير عيب فمائة دينار، و إن عثم فألف».
أقول: يعني إذا كسر الظهر.
[١] الكافي في الفقه: الديات ص ٣٩٨.
[٢] الوسيلة: فصل في أحكام الديات ص ٤٥٢.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب ديات الأعضاء ج ٣ ص ٤٤٠.
[٤] المبسوط: كتاب الديات ج ٧ ص ١٤٣.