كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٧٩
و قول ابن حمزة [١].
و القول بأنّ في العليا النصف و في السفلى الثلثين هو قول ابن الجنيد [٢].
قال المصنّف رحمه اللّه: «و فيه زيادة لم تثبت» و نقل هذا القول عن ابن بابويه، و هو منقول عن ظريف بن ناصح، قال صاحب الشرائع: و هو نادر [٣]. و فيه مع ندوره زيادة لا معنى لها.
و القول بالتسوية بين العليا و السفلى هو قول الحسن بن أبي عقيل [٤]، و استحسنه المصنّف.
قوله رحمه اللّه: «و لو تقلّصت الشفة قيل: الدية، و يحتمل الحكومة».
أقول: القول المشار إليه قول الشيخ في المبسوط [٥]، و قال المصنّف: «يحتمل الحكومة».
و وجه هذا الاحتمال أصالة براءة الذمّة، مع عدم قيام ما يدلّ على الزيادة عن الحكومة، فلا يتسلّط على الغير إلّا بيقين.
[المطلب السادس اللسان]
قوله رحمه اللّه: «و لو قطع نصف لسانه فذهب
[١] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الشجاج. ص ٤٤٣.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات ص ٨٠٤ س ٩.
[٣] شرائع الإسلام: كتاب الديات الجناية على الأطراف ج ٤ ص ٢٦٤.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص ٨٠٤ س ١٧.
[٥] راجع المبسوط: كتاب الديات ج ٧ ص ١٣٢ حيث أفتى بالحكومة.