كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٧٨
أبان الأنف، و قد استحقّت الدية بالإبانة فلا تسقط المتجدّدة بعد الاستحقاق بإعادته.
[المطلب الخامس الشفتان]
قوله رحمه اللّه: «و في الشفتين الدية إجماعا، و اختلف في التقسيط فقيل: في العليا الثلث و في السفلى الثلثان، لأنّ فيها مع الجمال زيادة المنفعة بإمساك الطعام و الشراب، و قيل: في العليا خمسا الدية و في السفلى ثلاثة أخماسها، و قيل: في العليا النصف و في السفلى الثلثان و فيه زيادة لم تثبت، و قيل: بالسوية، و هو حسن».
أقول: القول بأنّ في العليا الثلث و في السفلى الثلثين هو قول المفيد [١]، و الشيخ في المبسوط [٢]، و سلّار [٣]، و أبي الصلاح [٤].
و القول بأنّ في العليا خمسين و في السفلى ثلاثة هو قول الشيخ في النهاية [٥] و الخلاف [٦] و كتابي الأخبار [٧]، و محمّد بن بابويه في المقنع [٨]،
[١] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب ديات الشجاج. ص ٧٦٧.
[٢] المبسوط: كتاب الديات ج ٧ ص ١٣٢.
[٣] المراسم: كتاب المواريث أحكام الجناية على ما دون النفس. ص ٢٤٤.
[٤] الكافي في الفقه: الضرب السادس من أحكام الديات ص ٣٩٨.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في ديات الأعضاء. ج ٣ ص ٤٣٤.
[٦] الخلاف: كتاب الديات المسألة ٣٠ ج ٣ ص ١٢٥ طبعة إسماعيليان.
[٧] تهذيب الأحكام: ب ٢٢ في ديات الأعضاء و الجوارح. ذيل الحديث ٨ ج ١٠ ص ٢٤٦، الاستبصار: ب ١٧١ في ديات الأعضاء ذيل الحديث ٤ ج ٤ ص ٢٨٨.
[٨] المقنع: باب الديات ص ١٨٠.