كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٧٦
الأسفل الثلث، و قيل: في الأعلى الثلث و في الأسفل النصف».
أقول: القول بأنّ في الأعلى الثلثين و في الأسفل الثلث هو قول الشيخ في الخلاف [١]، و القائل بأنّ في الأعلى الثلث و في الأسفل النصف هو ابن الجنيد [٢]، و المفيد [٣]، و الشيخ في النهاية [٤]، و سلّار [٥]، و ابن حمزة [٦]، و أبو الصلاح [٧].
[المطلب الثالث الأنف]
قوله رحمه اللّه: «و لو قطع المارن ثمّ القصبة فالأقرب ثبوت الدية في المارن و الحكومة في القصبة».
أقول: الأقرب عند المصنّف انّه إذا قطع القصبة منفردة بعد قطع المارن كان فيها الحكومة.
و وجه القرب انّه من قطع عضوا ليس فيه مقدّر فكان فيه الحكومة، إذ المقدّر انّما هو في قطع الأنف بأجمعه، و المارن و القصبة وحدها ليست أحدهما.
[١] الخلاف: كتاب الديات المسألة ٢٤ ج ٣ ص ١٢٤ طبعة إسماعيليان.
[٢] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الخامس في ديات الأعضاء ص ٨٠٢ س ٢.
[٣] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات و القصاص و الديات ب ١٧ في الأعضاء و الجوارح.
ص ٧٥٥.
[٤] النهاية و نكتها: كتاب الديات ب ٨ في ديات الأعضاء و الجوارح. ج ٣ ص ٤٢٩.
[٥] المراسم: ذكر أحكام الجناية ص ٢٤٥.
[٦] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الشجاج. ص ٤٤٧.
[٧] الكافي في الفقه: الضرب السادس في الأحكام ص ٣٩٦.