كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٧٣
قوله رحمه اللّه: «و إذا جنى العبد- الى قوله:- و في قدر الفداء قولان».
أقول: القولان للشيخ [١]، و قد تقدّم ذلك.
قوله رحمه اللّه: «و كذا أمّ الولد على الأقوى».
أقول: أقوى القولين عند المصنّف: انّ حكم جناية أمّ الولد حكم جناية القنّ لا تلزم مولاها، و هو اختيار الشيخ في الخلاف، لأصالة براءة ذمّة السيد [٢].
و القول الآخر: انّه على مولاها، و هو قول الشيخ في المبسوط [٣]، و تبعه ابن البرّاج [٤].
[المقصد الثاني في دية الأطراف]
[المطلب الأول في الشعر]
قوله رحمه اللّه: «و في شعر اللحية الدية إن لم ينبت، فإن نبت فالأرش، و قيل: ثلث الدية».
أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و في اللحية إذا حلقت فلم ينبت الدية كاملة، فإن نبتت كان فيها ثلث الدية [٥]. و مثله قال في الخلاف [٦].
[١] المبسوط: كتاب الجراح ج ٧ ص ٧.
[٢] الخلاف: كتاب الديات ذيل المسألة ٨٨ ج ٣ ص ١٣٨ طبعة إسماعيليان.
[٣] المبسوط: كتاب الديات دية الكفّار ج ٧ ص ١٦٠.
[٤] المهذّب: كتاب الديات باب القصاص و الشجاج. ج ٢ ص ٤٨٨.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب الديات في ديات الأعضاء ج ٣ ص ٤٤٠.
[٦] الخلاف: كتاب الجنايات المسألة ٩١ ج ٣ ص ١١٥ طبعة إسماعيليان.