كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٦٦
قوله رحمه اللّه: «و روى محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام انّ عليا عليه السلام قضى في أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان و قتل اثنان انّ دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع دية المجروحين من الدية، و روى السكوني انّه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة و أخذ جراحة الباقين من دية المقتولين».
أقول: الرواية الأولى هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، و قضى دية المقتولين على المجروحين، و أمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، و إن مات أحد من المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء [١].
و الرواية الأخرى هي ما رواه الشيخ رحمه اللّه في التهذيب فقال: النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم فرفعوا الى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان و بقي رجلان، فقال أهل المقتولين: أقدهما بصاحبنا، فقال علي عليه السلام
[١] تهذيب الأحكام: ب ٢٠ الاشتراك في الجنايات ح ٦ ج ١٠ ص ٢٤٠، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب موجبات الضمان ح ١ ج ١٩ ص ١٧٢- ١٧٣.