كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٦٥
ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة انّ دية الراكبة نصفان بين الناخسة و المنخوسة، و في الرواية ضعف السند، و قيل: يسقط الثلث، لركوبها عبثا، و يجب الثلثان على الناخسة و القامصة، و قيل: إن ألجأت الناخسة القامصة فالدية على الناخسة، و إلّا فالقامصة».
أقول: الرواية هي ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عبد اللّه بن مهران عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباتة قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت اخرى فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة و المنخوسة [١]. و هذه الرواية ضعيفة السند، لأنّ أبا جميلة ضعيف.
و الشيخ رحمه اللّه في النهاية [٢]، و جماعة من الأصحاب ذهبوا الى ما تضمّنته الرواية.
و القول المشار إليه انّه يسقط الثلث لركوبها عبثا هو قول المفيد رحمه اللّه [٣].
و التفصيل المذكور في الكتاب هو قول ابن إدريس [٤].
[١] تهذيب الأحكام: ب ٢٠ الاشتراك في الجنايات ح ١٠ ج ١٠ ص ٢٤١، وسائل الشيعة:
ب ٧ من أبواب موجبات الضمان ح ١ ج ١٩ ص ١٧٨.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب الاشتراك في الجنايات ج ٣ ص ٤٢٢- ٤٢٣.
[٣] المقنعة: كتاب القضاء. باب الاشتراك في الجنايات ص ٧٥٠.
[٤] السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب الاشتراك في الجنايات ج ٣ ص ٣٧٣- ٣٧٤.