كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٥٢
ابن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، فلمّا فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: اقض على هذا كما وصفت لك، فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا ديته دية الغلام، و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها انّه زان، و هو في ماله غرامة، و ليس عليها في قتلها إيّاه شيء، لأنّه سارق [١]. و المصنّف رحمه اللّه ذكر تأويل هذه الأحكام في الكتاب.
قوله رحمه اللّه: «و عنه عليه السلام في امرأة أدخلت صديقا لها ليلة بناء زوجها بها الحجلة، فلمّا أراد الزوج مباضعتها ثار الصديق فاقتتلا، فقتل الصديق فقتلت هي الزوج، انّها تضمن دية الصديق و تقتل بالزوج [٢]، و في السند ضعف، و الأقرب سقوط دم الصديق».
أقول: الرواية هي أيضا ما رواه عليّ بن إبراهيم بالسند المذكور الى عبد اللّه
[١] تهذيب الأحكام: ب ١٥ من القضاء في قتيل الزحام. ح ٢٨ ج ١٠ ص ٢٠٨- ٢٠٩، وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب قصاص النفس ح ٥ ج ١٩ ص ٤٣- ٤٤.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ١٥ من القضاء في قتيل الزحام. ح ٢٩ ج ١٠ ص ٢٠٩، وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب موجبات الضمان ح ١ ج ١٩ ص ١٩٣.