كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧٤٨
قوله رحمه اللّه: «و لو انقلبت الظئر فقتلت الصبي لزمها الدية في مالها إن طلبت الفخر، و على العاقلة إن كان للحاجة، و الأقرب العاقلة مطلقا».
أقول: التفصيل المذكور هو قول الشيخ في النهاية [١]، و الأقرب عند المصنّف انّ الدية لازمة للعاقلة مطلقا، لأنّه خطأ محض.
قوله رحمه اللّه: «و من أعنف بزوجته في جماعها قبلا أو دبرا أو ضمّا فماتت ضمن الدية، و كذا الزوجة، و قيل: إن كانا مأمونين فلا ضمان».
أقول: هذا قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و إذا أعنف الرجل على امرأته أو المرأة على زوجها و قتل أحدهما صاحبه فإن كانا متّهمين ألزما الدية، و إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء [٢].
[الفصل الثاني التسبيب]
قوله رحمه اللّه: «التسبيب: و هو كلّ ما يحصل التلف عنده بعلّة غيره، إلّا انّه لولاه لما حصل من العلّة تأثير- كالحفر مع التردّي- و هو موجب للضمان أيضا، و في منعه الإرث إشكال».
أقول: وجه الإشكال من حيث إنّ له مدخلا في القتل فكان كالمشارك في
[١] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب ضمان النفوس و غيرها ج ٣ ص ٤١٠- ٤١٢.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب ضمان النفوس و غيرها ج ٣ ص ٤١٢- ٤١٣.