كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧١٥
كثبوتها في النفس، لكن إن كان في العضو دية النفس- كالذكر و الأنف- فالقسامة خمسون، و قيل: ستة أيمان، و إن كان أقلّ فبحساب النسبة من الخمسين أو من ستة على رأي».
أقول: القول المشار إليه بأنّه ستة أيمان قول الشيخ في النهاية [١]، و الخلاف [٢]، و المبسوط [٣]، و تبعه ابن البرّاج [٤]، و ابن حمزة [٥]. و ما ذكره المصنّف في الكتاب من انّه خمسون يمينا هو مذهب سلّار [٦]، و ابن إدريس، و نقله عن المفيد [٧]، و اختاره المصنّف في المختلف [٨].
قوله رحمه اللّه: «و الأقرب انّه لا يجب أن يقول في اليمين: إنّ النيّة نيّة المدّعي».
أقول: وجه القرب انّ الحكم بوجوب ذلك على الحالف حكم شرعي يتوقّف على دليل شرعي و لم يثبت، و لأصالة البراءة.
[١] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب البيّنات ج ٣ ص ٣٧٣.
[٢] الخلاف: كتاب القسامة المسألة ١٢ ج ٣ ص ١٥٥- ١٥٦ طبعة إسماعيليان.
[٣] المبسوط: كتاب القسامة ج ٧ ص ٢٢٣.
[٤] المهذّب: كتاب الديات باب البيّنات ج ٢ ص ٥٠١.
[٥] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان أحكام الشهادة. ص ٤٦٠.
[٦] المراسم: ذكر أحكام البيّنات ص ٢٣٢.
[٧] السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب البيّنات على القتل و على قطع الأعضاء ج ٣ ص ٣٤٠- ٣٤١.
[٨] مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الثاني فيما يثبت به القتل ص ٧٨٩ س ١٤ و الذي اختاره هو قول الشيخ.