كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٧١٤
و شبيه الخطأ- على قولين:
أحدهما: مساواته لعددها في العمد و هو خمسون يمينا، و هو قول المفيد [١]، و سلّار [٢]، و ابن إدريس [٣]، و ظاهر كلام ابن الجنيد [٤]، و اختاره المصنّف في هذا الكتاب.
و الآخر: انّه خمسة و عشرون يمينا، كما حكاه المصنّف في الكتاب، و هو قول الشيخ في النهاية [٥]، و المبسوط [٦]، و الخلاف [٧]، و ابن البرّاج [٨]، و ابن حمزة [٩]، و اختاره المصنّف في المختلف [١٠].
و وجه قرب الأوّل انّه أحوط، و لأنّ متعلّقهما أغلظ، لكونه عوضا عن النفس.
قوله رحمه اللّه: «و يثبت القسامة في الأعضاء
[١] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب البيّنات على القتل ص ٧٣٦.
[٢] المراسم: ذكر أحكام البيّنات ص ٢٣٢.
[٣] السرائر: كتاب الديات و الجنايات باب البيّنات على القتل و على قطع الأعضاء ج ٣ ص ٣٣٨.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الثاني فيما يثبت به القتل ص ٧٨٩ س ١.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب البيّنات على القتل و على قطع الأعضاء ج ٣ ص ٣٧٢.
[٦] المبسوط: كتاب القسامة ج ٧ ص ٢١١.
[٧] الخلاف: كتاب القسامة المسألة ٤ ج ٣ ص ١٥٣.
[٨] المهذّب: كتاب الديات باب البيّنات على القتل و القسامة ج ٢ ص ٥٠٠.
[٩] الوسيلة: فصل في بيان أحكام الشهادة على الجنايات و القسامة ص ٤٦٠.
[١٠] مختلف الشيعة: كتاب القصاص و الديات الفصل الثاني فيما يثبت به القتل ص ٧٨٩ س ١.