كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٧٦
سحرة سئل، فإن قال: سحري يقتل غالبا و قد سحرته و قتلته عمدا فعليه القود، كما لو أقرّ انّه قتله عمدا [١].
[المطلب الثاني أن يشاركه حيوان مباشر]
قوله رحمه اللّه: «و لو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود على إشكال، ينشأ من تلفه بسبب غير مقصود».
أقول: و من كون الإلقاء سببا.
قوله رحمه اللّه: «و لو جرحه و نهشته حيّة فمات منهما فعليه نصف الدية أو يقتصّ بعد ردّ النصف، و لو جرحه مع ذلك سبع فعليه الثلث، و يحتمل النصف».
أقول: امّا الثلث فظاهر، لأنّه مات من فعل الجارح و الحيّة و السبع فكان عليه الثلث، و أمّا احتمال النصف فلأنّه مات من فعلين، أحدهما: مضمون و هو فعل الجارح، و الآخر: غير مضمون و هو فعل الحيّة و الأسد، و لا اعتبار بتعدّد الفاعلين لما ليس بمضمون.
[المطلب الثالث أن يشاركه المجني عليه]
قوله رحمه اللّه: «و لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فأكله من غير شعور فمات قيل: عليه القود، و يحتمل الدية».
أقول: القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط فإنّه قال: فإن جعله في بيت مالكه
[١] المبسوط: كتاب كفّارة القتل فصل في حكم الساحر إذا قتل بسحره ج ٧ ص ٢٦٠.