كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٦٩
كتاب الجنايات
[القطب الأول القصاص]
[الباب الأول في قصاص النفس]
[المقصد الأول في القاتل]
[الفصل الأول في الموجب]
قوله رحمه اللّه: «امّا لو قصد الى الفعل الذي يحصل به الموت و ليس قاتلا في الغالب و لا قصد به القتل- كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف فاتفق القتل- فالأقرب انّه ليس بعمد و إن أوجب الدية».
أقول: الأقرب عند المصنّف انّ من رمى غيره بحصاة أو عود خفيف و أشباه ذلك ممّا لا يقتل في الغالب و لم يقصد الرامي قتله فاتفق به الموت فإنّه ليس بعمد موجب للقصاص.
و وجه القرب انّ في التهجّم على الدم خطرا، و الأصل براءة الذمّة من وجوب القصاص.
خلافا للشيخ حيث قال في المبسوط: إذا جرحه بما له حدّ يجرح و يفسح، و يبضع اللحم كالسيف و السكّين و الخنجر و ما في معناه ممّا يحدّد، فيجرح كالرصاص و النحاس و الذهب و الفضة و الخشب و القصب و الليطة و الزجاج، فكلّ هذا فيه القود