كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٥٦
المصنّف في المختلف [١].
و القول بالترتيب مذهب الشيخ [٢]، و تبعه ابن البرّاج [٣].
[المطلب الثالث في الدفاع]
قوله رحمه اللّه: «و لو قطع يده مقبلا فهدر في الجناية و السراية، فإن قطع اخرى مدبرا ضمنها و ضمن سرايتها، و إن اندملت فالقصاص في اليد، فإن اندملت الاولى و سرت في الثانية فالقصاص في النفس، فإن سرقا ثبت القصاص في النفس بقدر نصف الدية، و إن أقبل بعد ذلك فقطع رجله و سرى الجميع قيل: يضمن ثلث الدية أو يقصّ منه بعد ردّ ثلثي الدية، و لو قطع يده مقبلا ثمّ رجله مدبرا و سرى الجميع قيل:
ضمن نصف الدية أو يقتصّ منه بعد ردّ نصف الدية لتوالي الجرحين هنا فصار كالجرح الواحد، بخلاف الاولى، و لو قيل في الأولى كذلك كان أقرب، لسقوط اعتبار الطرف مع السراية، كما لو قطع واحد يده و آخر رجله ثمّ الأوّل يدا اخرى و سرى الجميع فإنّهما يتساويان قصاصا و دية».
[١] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ص ٧٧٩ س ٥.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب حدّ المحارب. ج ٣ ص ٣٣٤.
[٣] المهذّب: كتاب الحدود باب حدود المحارب ج ٢ ص ٥٥٣.