كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٣٢
سرق نصابا، و عموم قوله تعالى وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [١] امّا مع تباعد الزمان فلا قطع عليه، لأنّ الحرز صار مهتوكا غير خفي عن غيره، فلم يخرج من الحرز.
قوله رحمه اللّه: «و قيل: لو سرقا نصابا قطعا».
أقول: القائل بذلك هو السيد المرتضى [٢]، و ابن البرّاج [٣]، و أبو الصلاح [٤]، و ابن حمزة [٥]، و أحد قولي الشيخ في النهاية [٦].
و الآخر: لا قطع عليه، ذكره في المبسوط [٧] و الخلاف [٨]، و هو مذهب ابن الجنيد [٩]، و ابن إدريس [١٠]، و اختاره المصنّف هنا و في المختلف [١١].
قوله رحمه اللّه: «و لو قال السارق: و هو ملك
[١] المائدة: ٣٨.
[٢] الانتصار: مسائل الحدود و القصاص ص ٢٦٤.
[٣] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج ٢ ص ٥٤٠.
[٤] الكافي في الفقه: فصل في السرق وحده ص ٤١١.
[٥] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان السرقة و أحكامها ص ٤١٩.
[٦] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج ٣ ص ٣٣١- ٣٣٢.
[٧] المبسوط: كتاب السرقة ج ٨ ص ٢٨.
[٨] الخلاف: كتاب السرقة م ٨ ج ٣ ص ١٩٥ طبعة إسماعيليان.
[٩] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة و المحاربة ص ٧٧٢ س ٢١.
[١٠] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة و ما يتعلّق بذلك ج ٣ ص ٤٩٢.
[١١] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثالث في حدّ السرقة ج ٢ ص ٧٧٢ س ٢١.