كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٢٥
عقيل [١]، و أبي الصلاح [٢]، و ابن حمزة [٣]، و ابن إدريس [٤]، و أحد قولي الشيخ ذكره في النهاية [٥].
و القول الآخر: انّه يقتل في الرابعة، ذكره في الخلاف [٦] و المبسوط [٧]، و هو قول محمّد ابن بابويه في المقنع [٨].
قوله رحمه اللّه: «و لو شرب الخمر مستحلّا فهو مرتدّ، و قيل: يستتاب، فإن تاب أقيم عليه الحدّ، و إن امتنع قتل».
أقول: القول المحكي هو قول الشيخ فإنّه قال في النهاية: و من شرب الخمر مستحلّا لها حلّ دمه و وجب على الامام أن يستتيبه، فإن تاب أقام عليه حدّ الشراب إن كان شربها، و إن لم يثبت قتل [٩]. و كذا قال ابن البرّاج [١٠].
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثاني في اللواط و السحق و شرب المسكر ص ٧٦٧ س ١٨.
[٢] الكافي في الفقه: فصل في حدّ شرب الخمر و الفقاع ص ٤١٣.
[٣] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان الحدّ على شارب الخمر. ص ٤١٦.
[٤] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر. ج ٣ ص ٤٤٧.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر. ج ٣ ص ٣١٧- ٣١٨.
[٦] الخلاف: كتاب الأشربة المسألة ١ ج ٣ ص ٢١٥ طبعة إسماعيليان.
[٧] المبسوط: كتاب الأشربة ج ٨ ص ٥٩.
[٨] المقنع: باب شرب الخمر ص ١٥٤، و ليس فيه: «و يقتل في الرابعة».
[٩] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر و المسكر. ج ٣ ص ٣١٦- ٣١٧.
[١٠] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة و شرب الخمر ج ٢ ص ٥٣٥.