كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٢
فإنّه قال: و النساء لا يرثن من الولاء شيئا [١].
و قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و إن كان رجلا- يعني المعتق- ثبت ولاء مواليه لأولاده الذكور منهم دون الإناث، فإن لم يكن له أولاد ذكور و كان له بنات كان ولاء مواليه لعصبته دون غيرهم، لأنّهم الذين يضمنون جريرته، و إن كانت امرأة و لها أموال و لها أولاد ذكور و إناث و لها عصبة فإذا ماتت كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها [٢]. و تبعه ابن البرّاج [٣].
و المفيد رحمه اللّه جعل ميراث المعتق بعد موت الذي أعتقه لأولاده الذكور، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة، و مع فقد الذكور من الأولاد لعصبة المعتق [٤].
و خالف جماعة من الأصحاب في ذلك، منهم: محمد بن بابويه فإنّه قال: فإن ترك بنين و بنات مولاه المنعم و المنعم عليه و لم يترك وارثا غيرهم فالمال لبنين و بنات مولاه، للذكر مثل حظّ الأنثيين، لأنّ الولاء لحمة كلحمة النسب [٥].
و يقرب منه قول الشيخ في الخلاف حيث قال فيه: الولاء يجري مجرى النسب، و يرثه من يرث من ذوي الأنساب على حدّ واحد، إلّا الاخوة و الأخوات من الأمّ أو من يتقرّب بها من الجدّ و الجدّة و الخال و الخالة و أولادهم. و في أصحابنا من قال:
إنّه لا ترث النساء من الولاء شيئا، و انّما يرثه الذكور من الأولاد و العصبة، و إن كان المعتق امرأة فولاء مواليها لعصبتها دون ولدها، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. و استدلّ
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب العتق الفصل الثاني في أحكام الولاء ص ٦٣١ س ٣٩.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب العتق باب الولاء ج ٣ ص ٢٧.
[٣] المهذّب: كتاب العتق باب الولاء ج ٢ ص ٣٦٤.
[٤] المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الموالي و ذوي الأرحام ص ٦٩٤.
[٥] من لا يحضره الفقيه: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث الموالي ج ٤ ص ٣٠٦.