كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٠٧
حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني، و قال: إن كان قد أحصن رجم و إلّا جلد [١].
و القول الأوّل أولى عند المصنّف، و استدلّ عليه في المختلف بأصالة براءة الذمّة.
و بما رواه سليمان بن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يأتي الرجل فقال: إن كان دون الثقب حدّ، و إن كان ثقب أقيم قائما ثمّ ضرب بالسيف [٢].
قوله رحمه اللّه: «فإن تكرّر و حدّ ثلاثا قتل في الرابعة، و قيل: في الثالثة».
أقول: يريد إذا تكرّر اللواط دون الإيقاب و حدّ ثلاثا ثمّ لاط كذلك رابعة قتل في الرابعة، و هو مذهب الشيخ في النهاية [٣]، و قول ابن البرّاج [٤]، و أبي الصلاح [٥].
و قال ابن إدريس: يقتل في الثالثة [٦].
[المطلب الثاني في السحق]
قوله رحمه اللّه: «في السحق: و يجب مائة جلدة على البالغة العاقلة حرّة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، محصنة أو غير محصنة، فاعلة أو مفعولة، و قيل: إن كانت محصنة رجمت فاعلة أو مفعولة».
[١] تهذيب الأحكام: ب ٢ الحدود في اللواط ح ٩ ج ١٠ ص ٥٤، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب حدّ اللواط ح ٣ ج ١٨ ص ٤١٧.
[٢] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الثاني في حدّ اللواط ص ٧٦٤ س ٣٩.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط ج ٣ ص ٣٠٨.
[٤] المهذّب: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط ج ٢ ص ٥٣١.
[٥] الكافي في الفقه: فصل في اللواط و حدّه ص ٤٠٩.
[٦] السرائر: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط و ما يتعلّق بذلك ج ٣ ص ٤٦١- ٤٦٢.