كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٠٢
و اختاره المصنّف في المختلف و قال هنا: و هو أحوط، و هو ظاهر، لما فيه من صيانة النفس عن الإتلاف، و هو مطلوب للشارع [١].
قوله رحمه اللّه: «امّا المملوك فإذا أقيم الحدّ عليه سبع مرات قتل في الثامنة، و قيل: في التاسعة، و هو أولى».
أقول: القول المحكي بأنه يقتل في التاسعة هو قول الشيخ في النهاية [٢] و ابن البرّاج [٣]، و هو قول السيد [٤] و المفيد [٥]، و ابني بابويه [٦]، و سلّار [٧]، و ابن حمزة [٨]، و ابن إدريس [٩]. و قول الشيخ في مسائل الخلاف: يقتل في الثامنة [١٠].
و الأوّل أولى عند المصنّف، و استدلّ عليه في المختلف بأنه أصون للنفس عن التلف [١١].
[١] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص ٧٥٨ س ١٤.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج ٣ ص ٢٨٩.
[٣] المهذّب: كتاب الحدود باب الزناة و أقسام الزنا و ما يتعلّق بذلك ج ٢ ص ٥٢٠.
[٤] الانتصار: مسائل في الحدود ص ٢٥٦.
[٥] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب حدود الزنا ص ٧٧٩.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدود الزنا ص ٧٥٨ س ٢٠، المقنع: باب الزنا و اللواط ص ١٤٨ و فيهما «في الثامنة».
[٧] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص ٢٥٣ س ١٧.
[٨] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان ماهية الزنا و ما يثبت به ص ٤١١.
[٩] السرائر: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج ٣ ص ٤٤٢.
[١٠] الخلاف: كتاب الحدود المسألة ٥٥ ج ٣ ص ١٩١.
[١١] مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص ٧٥٨ س ٢١.