كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٦٠١
الصادق عليه السلام قال: حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد [١].
و عن عبد الرحمن الحذّاء عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا وجد الرجل و المرأة في لحاف واحد جلدا مائة [٢].
قوله رحمه اللّه: «و إن زنى ثالثا بعد الحدّ مرتين قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة بعد الحدّ ثلاثا، و هو أحوط».
أقول: ما ذكره المصنّف من انّه يقتل في الثالثة هو اختيار محمّد بن بابويه [٣]، و تبعه ابن إدريس [٤].
و القول المحكي انّه يقتل في الرابعة قول المفيد [٥]، و أحد قولي الشيخ في النهاية [٦]، و السيد المرتضى [٧]، و سلّار [٨]، و ابن البرّاج [٩]، و أبي الصلاح [١٠]، و ابن حمزة [١١].
[١] تهذيب الأحكام: ب ١ في حدود الزنا ح ١٤٩ ج ١٠ ص ٤٢، وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ١ ج ١٨ ص ٣٦٣.
[٢] تهذيب الأحكام: ب ١ في حدود الزنا ح ١٥٣ ج ١٠ ص ٤٣، وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ح ٥ ج ١٨ ص ٣٦٤.
[٣] المقنع: باب الزنا و اللواط ص ١٤٤ س ١.
[٤] السرائر: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج ٣ ص ٤٤٢.
[٥] المقنعة: كتاب الحدود باب حدود الزنا ص ٧٧٧.
[٦] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج ٣ ص ٢٨٨.
[٧] الانتصار: مسائل الحدود ص ٢٥٦.
[٨] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص ٢٥١ س ١٠.
[٩] المهذّب: كتاب الحدود باب أقسام الزنا و ما يتعلّق بذلك ج ٢ ص ٥٢٠.
[١٠] الكافي في الفقه: الضرب الثامن من الأحكام فصل في حدّ الزنا ص ٤٠٧.
[١١] الوسيلة: كتاب الجنايات فصل في بيان ماهية الزنا و ما يثبت به ص ٤١١.