كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٩٥
و قال الشيخ في الخلاف: إنّه مستحبّ [١]، و أطلق باقي الأصحاب الإحضار.
قوله رحمه اللّه: «ثمّ الحدّ إن كان جلدا جلد مجرّدا، و قيل: على حالة الزنا».
أقول: القول المحكي إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: الرجل يجلد قائما على الحالة التي وجد عليها، إن وجد عاريا ضرب كذلك، و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه [٢].
قوله رحمه اللّه: «أشدّ الضرب، و روي متوسطا».
أقول: هذه الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن أحدهما عن أبي جعفر عليه السلام انّه قال: يفرّق الحدّ على الجسد، و يتقى الفرج و الوجه، و يضرب بين الضربين [٣]. و هذه الرواية مرسلة، و المشهور من الروايات انّه يضرب أشدّ الضرب [٤].
قوله رحمه اللّه: «و في انتظار برء جلده خلاف، ينشأ من أنّ القصد الإتلاف، و من المبالغة في الزجر».
[١] الخلاف: كتاب الحدود المسألة ١١ ج ٣ ص ١٧٨.
[٢] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب كيفية إقامة الحدّ في الزنا ج ٣ ص ٢٩٩.
[٣] تهذيب الأحكام: ب ١ في حدود الزنا ح ١٠٥ ج ١٠ ص ٣١، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب حدّ الزنا ح ٦ ج ١٨ ص ٣٧٠.
[٤] تهذيب الأحكام: ب ١ في حدود الزنا ح ١٠٥ ج ١٠ ص ٣١، وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب حدّ الزنا ذيل الحديث ٣ ج ١٨ ص ٣٦٩- ٣٧٠.