كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٩٢
المرتضى رحمه اللّه وجوب الجلد و الرجم على المحصن [١] من غير تفصيل، و كذا المفيد [٢]، و الصدوق [٣]، و ابن الجنيد [٤]، و سلّار [٥]. و قوّاه المصنّف.
و وجه القوّة أن يقال: امّا الرجم فلا خلاف فيه، و انّما الخلاف في جلد الشابّين كالشيخين أوّلا، و يدلّ عليه عموم قوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ [٦].
و لأنّ عليا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة، فقيل له:
أ تحدّها حدّين؟ قال عليه السلام: حددتها بكتاب اللّه و رجمتها بسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [٧].
و لما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في المحصن و المحصنة جلد مائة ثمّ الرجم [٨].
قوله رحمه اللّه: «و اختلف في تفسير البكر فقيل: هو من أملك و لم يدخل، و قيل: غير المحصن، سواء أملك أو لا».
[١] الانتصار: مسائل الحدود و القصاص و الديات ص ٢٥٤.
[٢] المقنعة: كتاب الحدود و الآداب باب حدود الزنا ص ٧٧٥.
[٣] المقنع: باب الزنا و اللواط ص ١٤٤ س ٤.
[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص ٧٥٦ س ٢٧.
[٥] المراسم: كتاب الحدود و الآداب ص ٢٥٢.
[٦] النور: ٢.
[٧] عوالي اللآلي: ج ٢ ص ١٥٢ ح ٤٢٦.
[٨] تهذيب الأحكام: ب ١ في حدود الزنا ح ١٢ ج ١٠ ص ٤، وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب حدّ الزنا ح ٨ ج ١٨ ص ٣٤٨.