كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٩١
قوله رحمه اللّه: «الزاني بامرأة أبيه على رأي».
أقول: عدّ الشيخ أبو جعفر في من يجب قتله بالزنا الزاني بامرأة الأب [١]، و تبعه ابن البرّاج [٢].
و أبو الصلاح ذكر انّ من حدّ القتل الزاني بإحدى المحرمات عليه نسبا و رضاعا [٣].
قوله رحمه اللّه: «و قيل: إن كان محصنا جلد ثمّ رجم، و إن كان غير محصن جلد ثمّ قتل».
أقول: هذا القول إشارة إلى قول ابن إدريس [٤].
قوله رحمه اللّه: «الثالث: الجلد مائة، ثمّ الرجم و هو حدّ المحصنين إذا كانا شيخين، و قيل:
الشابّان كذلك، و هو قوي».
أقول: قسّم الشيخ في النهاية الزانيين المحصنين الى الشيخين و الشابّين، فأوجب الجلد ثمّ الرجم على الشيخين، و اقتصر بالرجم على الشابين [٥].
و قال ابن أبي عقيل: و حدّ المحصن و المحصنة إذا زنيا الرجم [٦]، و لم يفصّل. و أطلق
[١] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج ٣ ص ٢٨٧.
[٢] المهذّب: كتاب الحدود باب الزناة و أقسام الزنا و ما يتعلّق بذلك ج ٢ ص ٥١٩.
[٣] الكافي في الفقه: الضرب الثامن في أحكام الحدود فصل في حدّ الزنا ص ٤٠٥.
[٤] السرائر: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج ٣ ص ٤٣٨.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب الحدود باب أقسام الزناة ج ٣ ص ٢٨٧.
[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الحدود الفصل الأوّل في حدّ الزنا ص ٧٥٦ س ٢٨.