كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٧٨
فلا يقبل قولهما في اللاحق و قد رجعا عن السابق، و حينئذ يضمنان الأجرة من حين الشهادة الاولى الى الثانية. و احتمل أن يضمنا المنافع خاصّة، لأنّ الرجوع في التاريخ ليس رجوعا عن الأصل، و على هذا الاحتمال لو شهد اثنان بالشراء من البائع لآخر منذ شهرين- مثلا- ضمنا له العين قطعا، و المنافع للبائع من التاريخ الأوّل إلى تاريخ الشراء الثاني، و للثاني منه الى تاريخ الرجوع، فلو رجع الأخيران فإن قلنا: يضمن الأوّلان العين على تقدير عدم الشهادة الثانية ضمن الأوّلان للثاني و الأخيران للبائع، و إن قلنا بعدم الضمان ضمن الأوّلان للثاني و الأخيران لهما، و هكذا حكم باقي العقود.
و أمّا الإقرار فيشكل، لإمكان القول بالاتحاد مع تغاير التاريخ، و لهذا لو شهد أحدهما بالإقرار منذ سنة و الآخر به منذ سنتين ثبت، و لم يثبت لو شهد أحدهما بالبيع منذ سنة و الآخر به منذ سنتين، لاتحاد الأوّل دون الثاني، فلو رجعا عن تاريخ الإقرار بالعين ضمنا المنافع خاصّة دون العين مع احتماله، و باقي البحث كالأوّل.