كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٤٩
الظنّ، بل المستند الى سبب يثبت اعتباره في نظر الشرع، و قد ثبت اعتبار شهادة امرأتين مع رجل في أكثر الحقوق، بخلاف ما ذكرتم [١].
قوله رحمه اللّه: «و الأقرب جريان ذلك في حقوق الأموال- إلى قوله:- و في النجم الأخير إشكال».
أقول: وجه القرب عند المصنّف ثبوت هذه الأحكام بالشاهد و اليمين كما تثبت بالشاهدين و الشاهد و المرأتين، إلّا في قبض النجم الأخير فإنّ فيه إشكالا. امّا في قبض ما عدا النجم الأخير فلأنّها حقوق مالية المقصود منها المال فيكفي فيها الشاهد و اليمين، كغيرها من سائر الأموال.
و أمّا وجه الإشكال من قبض النجم الأخير فيحتمل القبول، لأنّها دعوى بإقباض مال فيثبت بالشاهد و اليمين.
و من حيث إنّه يقتضي العتق فيلزم إثبات العتق بالشاهد و اليمين، و هو غير جائز إجماعا.
قوله رحمه اللّه: «و الرضاع على الأقوى».
أقول: منع الشيخ في الخلاف من قبول شهادة النساء في الرضاع، فقال:
لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا مفردات و لا منضمّات الى الرجال [٢]. و له في المبسوط قولان:
[١] مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص ٧١٣ س ٣٦.
[٢] الخلاف: كتاب الشهادات المسألة ٩ ج ٣ ص ٣٢٨.