كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٤٧
[الفصل الثاني في العدد و الذكورة]
قوله رحمه اللّه: «و لا يثبت بالشاهد الواحد شيء سوى هلال رمضان خاصّة على رأي ضعيف».
أقول: الرأي الضعيف المشار إليه هو رأي سلّار فإنّه قال: و تقبل شهادة رجل واحد في هلال رمضان [١].
و وجه ضعفه ظاهر، فإنّ أحد من الفقهاء لم نعرف انّه ذهب الى ذلك غيره، و قد تقدّمه الإجماع و تأخّر عنه.
قوله رحمه اللّه: «الزنا و لا يثبت إلّا بأربعة عدول ذكور، و الأقرب انّه لا يجوز للعدل النظر إلى العورة قصدا، لتحمّل الشهادة في الزنا».
أقول: وجه القرب انّ النظر إلى عورة الأجنبي و الأجنبية حرام، و لا يزول بقصده، لتحمّل الشهادة، عملا بأصالة البقاء.
قوله رحمه اللّه: «و هل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة رجلين أو لا بدّ من أربع نظر».
أقول: وجه النظر انّ الشارع شدّد في إثبات الزنا بمراعاة شهادة أربعة رجال أو ما يقوم مقامهم مراعاة لحفظ نفس المكلّف عن الإتلاف و صيانة لعرض المسلم عن الأخذ، و هذا المعنى يتحقّق هنا فيساويه في الحكم.
و من انّه ليس شهادة على الزنا بل على الإقرار، فيثبت بالشاهد كغيره من سائر
[١] المراسم: في أحكام البيّنات ص ٢٣٣.