كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٤٥
الطرف:
الأوّل: لا تقبل شهادته مطلقا، و هو قول الحسن بن أبي عقيل فقال: لا تقبل شهادة العبيد و الإماء في شيء من الشهادات [١].
الثاني: القبول مطلقا، نقله الشيخ نجم الدين في الشرائع [٢] عن بعض علمائنا، و لم نظفر بذلك القائل.
و أمّا الأقوال المتوسطة من هذين القولين:
فمنها: قبول شهادتهم لغير ساداتهم و على غير ساداتهم و لساداتهم و لا تقبل عليهم، و هو قول السيد المرتضى [٣]، و المفيد [٤]، و الشيخ [٥]، و تبعه سلّار [٦]، و ابن حمزة [٧]، و ابن إدريس [٨].
و منها: قبول شهادتهم على غير ساداتهم و لا تقبل شهادتهم عليهم و لا لهم و هو قول أبي الصلاح [٩].
[١] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص ٧٢٠ س ٢٣.
[٢] شرائع الإسلام: كتاب الشهادات ج ٤ ص ١٣١.
[٣] الانتصار: في أقسام الشهادات ص ٢٤٦.
[٤] المقنعة: باب البيّنات ص ٧٢٦.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات ج ٢ ص ٥٩.
[٦] المراسم: في أحكام البيّنات ص ٢٣٢.
[٧] الوسيلة: فصل في بيان الشهادات ص ٢٣١.
[٨] السرائر: كتاب الشهادات ص ١٣٥.
[٩] الكافي في الفقه: فصل في الشهادات ص ٤٣٥.