كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٤١
على ملّة صاحبه و لهم، و لا تقبل شهادة أهل ملّة منهم لغيرهم و لا عليهم [١]. و تبعه ابن البرّاج في ذلك [٢].
و قال ابن الجنيد: يجوز قبول شهادة العدول من أهل الذمّة بعضهم على بعض و إن اختلفوا في الملل [٣].
قوله رحمه اللّه: «و لا يشترط في إصلاح العمل أكثر من الاستمرار على رأي».
أقول: يريد انّ القاذف إذا تاب قبلت شهادته، و لا يشترط في إصلاح العمل زيادة على الاستمرار على التوبة.
خلافا للشيخ فإنّه قال في الخلاف: القاذف إذا أكذب نفسه و تاب لا تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح [٤].
قوله رحمه اللّه: «و لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا، و قيل: تقبل في الشيء الدون مع صلاحه».
أقول: هذا القول المحكي هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها: و لا يجوز شهادة ولد الزنا، فإن عرفت منه عدالته قبلت شهادته في الشيء الدون [٥].
[١] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب شهادة من خالف الإسلام ج ٢ ص ٦٢.
[٢] المهذّب: كتاب الشهادة ج ٢ ص ٥٥٧.
[٣] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص ٧٢٢ س ٦.
[٤] الخلاف: كتاب الشهادات المسألة ١٣ ج ٣ ص ٣٣٠ طبعة إسماعيليان.
[٥] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات ج ٢ ص ٥٣.