كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٤٠
شهادة الصبيان في الجراح [١]، و كذا قال الشيخ في الخلاف [٢].
الثالث: قبول شهادتهم إذا بلغوا عشر سنين في الجراح دون غيرها، و هو قول الشيخ في النهاية [٣]، و صاحب الشرائع [٤] و المصنّف.
الرابع: القبول مطلقا- أي في الجراح و غيرها- إذا بلغوا عشر سنين، و هو الذي أشار إليه المصنّف بقوله: «و قيل: تقبل مطلقا» و كذا نقل صاحب الشرائع [٥] هذا القول، و لم نظفر الى الآن بهذا القائل.
قوله رحمه اللّه: «و لا تقبل شهادة الكافر، أصليا كان أو مرتدّا، لا على مسلم و لا على مثله على رأي».
أقول: ما اختاره المصنّف من عدم قبول شهادة أهل الذمّة إلّا في الوصية هو مذهب المفيد [٦]، و ابن أبي عقيل [٧]، و الشيخ في المبسوط [٨]، و اختاره ابن إدريس [٩].
و قال الشيخ في النهاية: تقبل شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض و لهم و كلّ ملّة
[١] نقله عنه في إيضاح الفوائد: كتاب الشهادات ج ٤ ص ٣٢٣.
[٢] الخلاف: كتاب الشهادات المسألة ٢٠ ج ٣ ص ٣٣٣.
[٣] النهاية و نكتها: كتاب الشهادات باب شهادات العبيد. ج ٢ ص ٦٠.
[٤] شرائع الإسلام: كتاب الشهادات في صفات الشهود ج ٤ ص ١٢٥.
[٥] المصدر السابق.
[٦] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. ص ٧٢٧.
[٧] نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب القضاء الفصل السابع في الشهادات ص ٧٢٢ س ١٦.
[٨] المبسوط: كتاب الشهادات ج ٨ ص ١٨٧.
[٩] السرائر: كتاب الشهادات باب شهادة من خالف الإسلام ج ٢ ص ١٣٩.