كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٥٠١
ينشأ من انّه كالثابت بشهادة الشاهد و يمين شريكه، فلو لم يكفل ادّى الى ضياع مال الطفل.
و من عدم ثبوت حقّ المولّى عليه إلّا بيمينه، فلو الزم بالكفيل لكان إلزاما بحقّ لم يثبت سببه.
قوله رحمه اللّه: «و هل للمولّى عليه شركة فيما يقبضه الحالف؟ الأقرب ذلك إن كمل و حلف».
أقول: لو كمل المولى عليه- بأن بلغ الطفل أو أفاق المجنون- فهل له مشاركة الحالف فيما قبضه من المدّعى عليه من الحقّ المدّعى به؟ الأقرب عند المصنّف انّه إن حلف شارك، و هو يعطي عدم المشاركة لو لم يحلف.
امّا الحكم الأوّل: فلأنّ كلّ واحد منهما قد حلف مع الشاهد، فيثبت بيمينهما كون ذلك الشيء المدّعى به تركة لأبيهما و قد حصل بعضه، فلم يكن لأحدهما الانفراد به دون صاحبه.
و أمّا الثاني: فلأنّ غير الحالف بترك يمينه كالمسقط لحقّه، فلا يشارك فيه بعد الإسقاط.
[فروع]
[الثالث]
قوله رحمه اللّه: «و إن امتنع قيل: يرجع الربع إلى الثلاثة. الى آخره».
أقول: القول المحكي هو قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [١].
[١] المبسوط: كتاب الشهادات فصل في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين ج ٨ ص ٢٠١.