كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٤٧
و وجه الاشتراط انّه من المناصب الجليلة فلا يليق بالعبد، و لأنّه مولّى عليه فلا يعقل كونه واليا كالصغير.
قوله رحمه اللّه: «و السلامة من الخرس».
أقول: الأقرب أيضا انّه يشترط في انعقاد القضاء للقاضي انتفاء الخرس.
و وجه القرب انّ القاضي يضطرّ إلى معرفة دعوى المدّعي و جواب خصمه و كلّ من الأمرين لا يعلمه القاضي، لا بمترجمين يترجمان دعوى المدّعي و جواب المنكر.
و يفتقر الخصومة في معرفة ما يحكم به القاضي أو يستوضحه من كلام الخصمين الى مترجمين يترجمان للخصوم كلامه، و ذلك ممّا يتعذّر أو يطول غالبا، فيؤدّي إلى بقاء المنازعات المنافي للغرض من نصيب القضاة.
قوله رحمه اللّه: «و لو شرط اتفاقهما في حكم فالأقرب الجواز».
أقول: الأقرب عنده انّه يجوز للإمام نصب قاضيين في بلد واحد يشتركان في الحكم، لأنّ ذلك مما لا يتعذر معه فصل القضاء فلا مانع منه، و هو يشتمل على الاحتياط، و هو يقتضي جوازه فكان جائزا.
قوله رحمه اللّه: «و لو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط ففي الجواز مراعاة للمصلحة نظر».
أقول: وجه النظر من حيث وجود المصلحة في نصبه كما ذكره المصنّف للقضاء، و لأنّه قد اتفق مثل ذلك لبعض القضاة في زمن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام.