كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد - الحسيني العميدي، السيد عميد الدين - الصفحة ٤٣٩
نصيب المتوفاة- أعني الزوجة- سهم واحد ينكسر على ستة، يضرب ستة في ثلاثين تبلغ مائة و ثمانين و هو المدّعى، و كلّ من كان له سهم أعطى مضروبا في ستة، فالوصايا ستة و ثلاثون، لأنّها ستة في ستة، للأوّل منها ستة، و للثاني اثنا عشر، و للثالث ثمانية عشر، و لكلّ من الأبوين و الابنين أربعة و عشرون، و للزوجات ثمانية عشر، لكلّ منهنّ ستة، و كذا للخنثى ثمانية عشر، و للبنت اثنا عشر. فحصّة الابن الذي مات بالهدم مع أم إحدى الزوجات و مع بنت له أربعة و عشرون، و للبنت بالفرض و الردّ ثلاثة أرباعها ثمانية عشر، ينتقل الى جدّ أمّها اللذين هما أبوي المتوفى أوّلا للجدّ ثلثا ذلك اثنا عشر، و للجدّة الثلث ثمانية، و لامه التي كانت معه في الهدم بالفرض و الردّ الربع ستة أسهم. و ينتقل الى بنتها التي هي بنت المتوفى أوّلا و حصّة أمه التي ماتت معه بالهدم التي هي الزوجة الأولى ستة أسهم: اثنان منها لابنتها الحية التي هي بنت المتوفى أوّلا، و أربعة لأبيها [١] المهدوم عليه معها ينتقل الى ورثته و هم جدّا أبي المتوفى أوّلا و أخته لأبويه أرباعا، لجدّه منها سهمان، و لجدّته سهم، و لأخته [٢] سهم، فيكمل نصيب الجدّ ثمانية و ثلاثين، لأنّه يأخذ بميراثه من أبيه المتوفى أوّلا أربعة و عشرين، و اثني عشر من ابنه [٣]- الابن المهدوم عليه و عليها- لأنّها ورثت ثمانية عشر ثلاثة أرباع تركة أمّها، صار الى الجدّ منها اثنا عشر، و الى الجدّة ستة، و صار إليه بالانتقال من تركة الزوجة المهدوم عليها سهمان. فقد تبيّن انّه قد يكمل له ثمانية و ثلاثون، و كمل للجدّة أحد و ثلاثون: أربعة و عشرون ميراثها من
[١] في ج: «و أربعة منها لابنها».
[٢] في ج: «و لأخيه».
[٣] في ج: «أبيه».